السيد هاشم البحراني
428
البرهان في تفسير القرآن
وقال : « اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإن الله عز وجل يقول : ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) * « 1 » ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * « 2 » » . - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة » . قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، وبلى لعمري ؟ قال : « ليس هو « 3 » من الجدال ، إنما الجدال : لا والله ، وبلى والله » . 1001 / [ 6 ] - الشيخ : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ، وما على من فعله ؟ قال : « الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به « 4 » إذا فعله وهو محرم » . 1002 / [ 7 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن أبان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * . قال : « شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » . 1003 / [ 8 ] - عنه : بإسناده عن محمد بن مسلم [ والحلبي ، جميعا ] « 5 » ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * . فقال : « إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا ، وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله « 6 » وفى الله له » . فقالا له : فما « 7 » اشترط عليهم ، وما اشترط « 8 » لهم ؟ فقال : « أما الذي اشترط عليهم ، فإنه قال : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * وأما الذي « 9 » شرط لهم ، فإنه قال :
--> 6 - التهذيب 5 : 297 / 1005 . 7 - من لا يحضره الفقيه 2 : 277 / 1357 . 8 - من لا يحضره الفقيه 2 : 212 / 968 . ( 1 ) التفث : هو التنظيف من الوسخ ، وقيل : ما يفعله المحرم عند إحلاله كقص الشارب والظفر ونتف الإبط وحلق العانة ، وقيل : هو ذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا . « مجمع البحرين - تفث - 2 : 238 » . ( 2 ) الحج 22 : 29 . ( 3 ) في المصدر : ليس هذا . ( 4 ) في قرب الإسناد ص 104 : وكفارة الفسوق شيء يتصدق به . ( 5 ) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ، انظر معجم رجال الحديث 17 : 233 و 23 : 82 . ( 6 ) في المصدر : فمن وفى له . ( 7 ) في المصدر زيادة : الذي . ( 8 ) في المصدر : وما الذي شرط . ( 9 ) في المصدر : وأما ما .